ثنائية مرددة بين العصر ، والعشاء. وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر ، وقصراً إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولوعلى وجه الترديد.
مسألة ٧٢٨ : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة ٧٢٩ : لا يجب الفور في القضاء ـ فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
مسألة ٧٣٠ : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ـ وإن كان الأحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ـ بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.
مسألة ٧٣١ : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
مسألة ٧٣٢ : يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء أ كان الإمام قاضياً ـ أيضاً ـ أم مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
مسألة ٧٣٣ : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط ـ مطلقاً ـ تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
مسألة ٧٣٤ : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد إذن