وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي. وإذا أراد الإتيان بالأذان فيها أيضا أتى به رجاءً على الأحوط.
مسألة ٧٣٥ : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
مسألة ٧٣٦ : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه وإن لم يصل إلى حد الخطر على نفسه أوما في حكمه على الأحوط ، كما يجب عليه حفظه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولومن الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها إذا لم يكن مندرجاً في أحد القسمين الأولين إشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أومن مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب.
مسألة ٧٣٧ : يجب ـ على الأحوط ـ على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت ـ أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من نوم ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن وإلحاق ما فاته عمداً ، أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر ، كما أن الأحوط الأولى إلحاق الأم بالأب.
مسألة ٧٣٨ : إذا كان الولي حال الموت صبياً ، أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل على الأظهر.
مسألة ٧٣٩ : إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ،