وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وتراً.
مسألة ٧٤٠ : إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة ٧٤١ : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها.
مسألة ٧٤٢ : لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر.
مسألة ٧٤٣ : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته.
مسألة ٧٤٤ : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقاً على الأظهر.
مسألة ٧٤٥ : إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.
مسألة ٧٤٦ : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاءه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.
مسألة ٧٤٧ : المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً ، أو أسبق انعقاداً للنطفة.
مسألة ٧٤٨ : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال.
مسألة ٧٤٩ : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت