المقصد الثامن
صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولومع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان موسراً وكان عاجزاً عن المباشرة أو كان ممن استقر عليه الحج فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي صلىاللهعليهوآله وقبور الأئمة عليهمالسلام وما يتبع ذلك من الصلاة ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً ، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهمالسلام بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
مسألة ٧٥٢ : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً.
مسألة ٧٥٣ : يعتبر في الأجير العقل ، وكذا الإيمان والبلوغ على الأحوط لزوماً ، كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحاً بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة فيه ، ويكفي في إجرائها احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ أو عارفاً بطريقة الاحتياط ، ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربي مطابقاً لما في ذمة الميت بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه قريباً أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه