بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
مسألة ٧٥٩ : إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا تبين بطلان الإجارة ، ولكن إذا كانت إجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد.
مسألة ٧٦٠ : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحوالمتعارف.
مسألة ٧٦١ : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذاً في متعلق الإجارة على نحو الاشتراط فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار للمستأجر عند التخلف ، فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل ، نعم إذا كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرة نقص منها بالنسبة أوعلى نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً.
مسألة ٧٦٢ : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
مسألة ٧٦٣ : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة ٦٧٤ : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة إلا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعاً وكان العمل المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ، فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق الإجارة.
مسألة ٧٦٥ : يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً ، ولكن إذا كان الإمام أجيراً ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيراً