بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه ، فيصير أصفر فإنه ينجس.
مسألة ٣٧ : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو لم يكن متحداَ معه ، فإذا أصفر الماء بملاقاة الدم تنجس.
والثاني : هوما له مادة على قسمين :
١ ـ ما تكون مادته طبيعية ، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أوالماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر ، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق بيانه من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون. وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين ، كالراكد النابع على وجه الأرض ، فالأقوى انفعاله بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاَ ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري.
٢ ـ ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام وسيأتي بيان حكمه في المسألة ٥١.
مسألة ٣٨ : يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له ، والجريان ولو بعلاج ، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة. ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة على الأظهر ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، كفى ذلك في عاصميته.
مسألة ٣٩ : في كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس إشكال بل منع فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر ، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءَ منه عرفا.
مسألة ٤٠ : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاَ ، والطرف الآخر حكمه