منفرداً ، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه قيل حينئذ بجواز الإتمام جماعة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.
مسألة ٧٧٩ : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمروإنفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو ، وإن بان له ذلك بعد الفراغ فالأظهر صحة صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.
مسألة ٧٨٠ : إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما نعم إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات والأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الإخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً ـ ولو كان عن عذر ـ لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
مسألة ٧٨١ : لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته ، من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
مسالة ٧٨٢ : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
مسألة ٧٨٣ : إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحة جماعته إشكال سواء أ نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة ، وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو