ولا بأس أيضاً بعلو موقف المأموم من وقف الإمام بمقدار يصدق معه الاجتماع عرفاً.
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يكون كثيراً في العادة ، والأحوط لزوماً أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق ، وكذا بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض أزيد من أقصى مراتب الخطوة ، والأفضل بل الأحوط أن لا يكون بين موقف السابق واللاحق أزيد مما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
مسألة ٧٩٦ : البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققاً في تمام الجهات فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلاً بالمأمومين من جهة أخرى ، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه وإن كان بعيداً عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه ، لاتصاله بمن على يمينه أوعلى يساره من أهل صفه ، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض فإنه لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم ، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، بل الأحوط الأولى أن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه وإن لم يكن متقدماً عليه في الموقف والأحوط وجوباً وقوف المأموم خلف الإمام إذا كان متعدداً هذا في الرجل أما المرأة فتراعي في موقفها من الإمام ـ إذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما تقدم في المسألة ( ٥٤٥ ) من فصل مكان المصلي ، والأحوط وجوباً في إمامة المرأة للنساء أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.