المقصد العاشر
الخلل
من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمدا بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً ، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره ، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.
مسألة ٨٣٦ : لا يعتبر في صدق الزيادة قصد الجزئية ولكن في تحققها بضم ما ليس مسانخاً لأجزاء الصلاة إشكال بل منع ، نعم قد يوجب البطلان من جهة أخرى كما إذا كان ماحياً للصورة أو قصد به الجزئية تشريعاً على نحو يخل بقصد التقرب.
مسألة ٨٣٧ : من زاد جزءاً سهواً فإن كان ركعة بطلت صلاته وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط والا لم تبطل.
مسألة ٨٣٨ : من نقص جزءاً سهواً فإن التفت قبل فوات محله تداركه وما بعده ، وإن كان بعد فوات محله فإن كان ركناً بطلت صلاته والا صحت ، وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة وكذلك إذا كان المنسي تشهداً على الأحوط الأولى كما سيأتي.
ويتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور :
الأول : الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته ، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب ، وإن كان المنسي ركناً فإن كان تكبيرة