عمله كالنجار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبناء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع ، والحداد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها ، والنقار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال ، مع صدق الدوران في حقهم ، لكون مدة الإقامة للعمل قليلة غالبا ، ومثلهم الحطاب والجلاب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنهم يتمون الصلاة ، وكذلك من كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر فيسافر إليه يوميا أو بين يوم ويوم مثلا ، والحاصل أن العبرة في لزوم التمام بكثرة السفر ، ولكن تكفي الكثرة التقديرية في المهن السفرية كالسياقة والملاحة ونحوهما ، فالسائق ونحوه يتم الصلاة وإن لم يكثر السفر منه بعد إذا كان عازماً على ذلك ـ كما سيجيء ـ وأما في غيرها فتعتبر الكثرة الفعلية من غير فرق بين من يكون السفر مقدمة لمهنته ومن يتكرر السفر منه لغرض آخر كما سيأتي في المسألة (٩١٦).
مسألة ٩١٠ : إذا اختص عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصر إن اتفق له السفر إلى المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معينة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتفق له كري دوابه إلى غيرها فإنه يتم حينئذ.
مسألة ٩١١ : لا يعتبر في وجوب التمام على من اتخذ العمل السفري مهنة له تكرر السفر منه ثلاث مرات ، بل متى ما صدق عليه عنوان السائق أو نحوه يجب عليه التمام ، نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر يجب التقصير قبله.
مسألة ٩١٢ : إذا سافر من اتخذ العمل السفري مهنة له سفرا ليس من