أو عن غيره كفاه القصد الإجمالي.
مسألة ٩٧٣ : يعتبر في الصوم ـ كما مر ـ العزم عليه وهو يتوقف على تصوره ولو بصورة إجمالية على نحو تميزه عن بقية العبادات كالذي يعتبر فيه ترك الأكل والشرب بماله من الحدود الشرعية ، ولا يجب العلم التفصيلي بجميع ما يفسده والعزم على تركه ، فلو لم يتصور البعض ـ كالجماع ـ أو اعتقد عدم مفطريته لم يضر بينة صومه.
مسألة ٩٧٤ : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن الشخص مكلفاً بالصوم ـ كالمسافر ـ فإن نوى غيره متعمداً بطل ـ وإن لم يخل ذلك بقصد القربة على الأحوط ـ ولو كان جاهلاً به أو ناسياً له صح ويجزي حينئذ عن رمضان لا عما نواه.
مسألة ٩٧٥ : يكفي في صحة صوم رمضان وقوعه فيه ولا يعتبر قصد عنوانه على الأظهر ، ولكن الأحوط قصده ولو إجمالاً بأن ينوي الصوم المشروع غداً ، ومثله في ذلك الصوم المندوب فيتحقق إذا نوى صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا كان الزمان صالحاً لوقوعه فيه وكان الشخص ممن يجوز له التطوع بأن لم يكن مسافراً ولم يكن عليه قضاء شهر رمضان ، وكذلك الحال في المنذور بجميع أقسامه إلا إذا كان مقيداً بعنوان قصدي كالصوم شكراً أو زجراً ، ومثله القضاء والكفارة ففي مثل ذلك إذا لم يقصد المعين لم يقع ، نعم إذا قصد ما في الذمة وكان واحداً أجزأ عنه.
مسألة ٩٧٦ : وقت النية في الواجب المعين ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق على الأحوط لزوماً بمعنى أنه لابد فيه من تحقق الإمساك مقروناً بالعزم ولو ارتكازاً لا بمعنى أن لها وقتاً محدداً شرعاً ، وأما في الواجب غير المعين فيمتد وقتها إلى ما قبل الزوال وإن تضيق وقته فله تأخيرها إليه ولو اختياراً ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً