المعدول إليه على الأصح ، نعم إذا كان أحدهما غير متقوم بقصد عنوانه ولا مقيداً بعدم قصد غيره ـ وإن كان مقيداً بعدم وقوعه ـ صح وبطل الآخر ، مثلاً لو نوى صوم الكفارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صح الثاني وبطل الأول ، ولو نوى المندوب المطلق ثم عدل إلى الكفارة وقع الأول دون الثاني.
الفصل الثاني
المفطرات
وهي أمور :
الأول ، والثاني : الأكل والشرب مطلقاً ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين ، وسيأتي بعض ما يتعلق بهما في المفطر التاسع.
الثالث : الجماع قبلاً ودبراً ، فاعلاً ومفعولا به ، حياً وميتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها وفي وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدم حكمه ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ ـ مثلاً ـ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
الرابع : الكذب على الله تعالى ، أوعلى رسول الله صلىاللهعليهوآله أوعلى الأئمة عليهمالسلام على الأحوط وجوباً ، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهمالسلام بهم ، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، وقد تقدم حكمه.
مسألة ٩٨٢ : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجهاً له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه ـ كما إذا سجل بآلة ـ جرى فيه الاحتياط المتقدم.