دواءً في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال الدواء ونحوه ـ كالمغذي ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الإذن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
مسألة ٩٩٩ : الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم وإن كان لا يبعد جوازه ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
مسألة ١٠٠٠ : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً.
العاشر : تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان سهواً أو بلا اختيار.
مسألة ١٠٠١ : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه وعليه الكفارة ، على الأحوط لزوماً فيهما.
مسألة ١٠٠٢ : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ ، أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ ـ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم ـ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة ٩٧٦ ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به.
مسألة ١٠٠٣ : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام