الفصل الرابع
شرائط صحة الصوم
وهي أمور :
١ ـ الإسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر ، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوماً أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وإن يقضيه إن لم يفعل ذلك ، وأما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة ـ بمعنى سقوط التكليف ـ وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة.
٢ ـ العقل وعدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
٣ ـ الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
٤ ـ عدم الإصباح جنباً ، أوعلى حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
٥ ـ أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها : صوم النافلة في وقت معين ، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
مسألة ١٠٢٦ : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة