الخاتمة
في الاعتكاف
وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به والأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر.
مسألة ١٠٦٨ : يشترط في صحته مضافاً إلى العقل والإسلام ـ بتفصيل تقدم في الصوم ـ أمور :
الأول : نية القربة ، كما في غيره من العبادات. والواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، ويقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية ، مع قصد الشروع فيه في أول يوم ، وأما لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا إشكال.
مسألة ١٠٦٩ : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
الثاني : الصوم ، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر ، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
الثالث : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، ويصح الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى والرابعة ، وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة. ولو نذره أقل لم ينعقد إذا اراد به الاعتكاف المعهود والا صح ، ولو نذره ثلاثة معينة ، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن