وسبيل الله ، نعم لا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة ، مثل المساجد ، ومنازل الزوار والمدارس ، والكتب ونحوها.
مسألة ١١٥١ : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ، كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، وفي تحديد الاضطرار إشكال ، وقد ذكر جماعة من العلماء أن المسوغ عدم التمكن من الخمس بمقدار الكفاية وهو أيضاً مشكل ، والأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية الخمس ، وسائر الوجوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوماً فيوماً ، مع الإمكان.
مسألة ١١٥٢ : الهاشمي هوالمنتسب ـ شرعاً ـ إلى هاشم بالأب دون الأم ، وأما إذا كان منتسباً إليه بالزنا فيشكل إعطاءه من زكاة غير الهاشمي ، وكذا الخمس وإن كان الأقرب المنع في الأول والجواز في الثاني.
مسألة ١١٥٣ : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة الفطرة. أما الصدقات المندوبة فليست محرمة ، بل كذا الصدقات الواجبة كالكفارات ، ورد المظالم ، ومجهول المالك ، واللقطة ومنذور الصدقة ، والموصى به للفقراء.
مسألة ١١٥٤ : يثبت كونه هاشمياً بالعلم ، والبينة ، وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أوما بحكمه ولا يكفي مجرد الدعوى وفي براءة ذمة المالك ـ إذا دفع الزكاة إليه حينئذ ـ إشكال والأظهر عدم البراءة.
فصل
في بقية أحكام الزكاة
مسألة ١١٥٥ : لا يجب على المالك البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز له