فإذا أمر به كان مستحقاً للثواب ، وإن لم يأمر به لم يكن عليه إثم ولا عقاب. ويلزم أن يراعى في الأمر بالمستحب أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته ، كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلاً عليه بحيث يزهده في الدين ، وهكذا الحال في النهي عن المكروه.
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، والنهي عن المنكر أمور :
الأول : معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً ، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمنكر ولكن قد يجب التعلم مقدمة للأمر بالأول والنهي عن الثاني.
الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وإنتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ، ولا يكترث بهما لا يجب عليه شيء على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً ولومع عدم احتمال الارتداع به.
الثالث : أن يكون الفاعل مصراً على ترك المعروف ، وارتكاب المنكر فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء ، بل لا يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك ، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً واحتمل كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء ، هذا واعتبار الإصرار لعله المشهور بين الفقهاء ولكن الظاهر كفاية إحراز عزمه على ترك المعروف وفعل المنكر حدوثاً أو بقاءً بحيث يكون توجيه الأمر أو النهي الشخصي إليه في محله عند العقلاء ولو لم يكن متلبساً بالمعصية فضلاً عن توقف الوجوب على الإصرار.
الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزاً في حق الفاعل ، فإن كان