بضم التيمم ، نعم لا يبعد الاجتزاء مع التقية وإن كان الاحتياط في محله.
مسألة ٩٨ : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية ، اختار الثاني إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.
مسألة ٩٩ : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضاً ، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج.
مسألة ١٠٠ : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين أوالمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة مثلاً فالأقوى وجوب إعادته.
مسألة ١٠١ : لو توضأ على خلاف التقية فلا يبعد عدم وجوب الإعادة.
مسألة ١٠٢ : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح ، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع.
الفصل الثاني
أحكام الجبائر
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ـ لكسر أو قرح أو جرح ـ فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ، ولا يلزم في