بلد لم تزل فيه الشمس بعد ، فهل يجب عليه الإمساك وإتمام الصوم؟ الأحوط ذلك.
مسألة ٨٧ : من كان وظيفته الصيام في السفر ، إذا سافر من بلده الذي رؤي فيه هلال رمضان إلى بلد لم ير فيه الهلال بعد ، لاختلافهما في الأفق ، لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، ولو عيد في بلد رؤي فيه هلال شوال ، ثم سافر إلى بلد لم ير فيه الهلال ، لاختلاف أفقهما ، فالأحوط له الإمساك بقية ذلك اليوم وقضاؤه.
مسألة ٨٨ : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة أشهر مثلاً ، فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، فيصلي الخمس على حساب أوقاتها بنية القربة المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام أما في شهر رمضان أومن بعده ، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم.
وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار ـ وإن كان نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليله ساعة أو العكس ـ فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه.
وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب ، والا فعليه الفدية بدله.
( ٢٤ )
أوراق اليانصيب
وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال ،