المبحث الرابع
الغسل
والواجب منه لغيره : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس ، ومس الأموات.
و الواجب لنفسه ، غسل الأموات.
فهنا مقاصد :
المقصد الأول
غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأول
سبب الجنابة
وهو أمران :
الأول : خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد ، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً ، والا ففيه إشكال ، فالأحوط لزوما الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر ، هذا في الرجل. وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهر.