واستمرارها إلى حين غمس الجميع.
مسألة ١٨٥ : ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك الرأس والرقبة ثم الجانبين بقصد غسلها ـ فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء ـ وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. وقالوا أيضا بتحقق الغسل الارتماسي الدفعي بتحريك البدن تحت الماء بقصد غسله. ولكن هذا لا يخلو عن إشكال والأحوط عدم الاكتفاء به.
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته بل ونظافته ـ على قول ـ وإباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضوالمغسول على نحوما تقدم في الوضوء. وقد تقدم فيه أيضاً الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه.
مسألة ١٨٦ : الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من الغسل الارتماسي.
مسألة ١٨٧ : الأظهر جواز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه وكذا العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره ، هذا في العدول الاستئنافي ـ أي رفع اليد عما شرع فيه واستئناف غيره ـ وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي ففيه إشكال بل منع وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك.
مسألة ١٨٨ : يجوز الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
مسألة ١٨٩ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبين ضيقه فغسله