المقصد الثالث
الاستحاضة
مسألة ٢٣٦ : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين إشكال.
وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض.
مسألة ٢٣٧ : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة وكثيرة.
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلاً ، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها.
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها.
مسألة ٢٣٨ : الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة ـ ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها قليلا ثم إخراجها ـ لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على