.................................................................................................
______________________________________________________
خاصّة ، لما تقدّم من أنّ الإيجاب والقبول إذا كان لشخص واحد بالولاية أو الوكالة أو بالتفريق بينهما وبين الأصالة ، كفى الإيجاب من دون أن تكون هناك حاجة إلى القبول.
وفيه : أنه قد تقدّمت في محلِّه المناقشة في الكبرى ، لأنه من قبيل استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، وهو على تقدير إمكانه خلاف الظاهر في مقام الاستعمال ، بل يعدّ من الأغلاط.
على أن في كون المقام من صغريات هذه الكبرى إشكالاً. وذلك فلأن الأمر بالتزويج لا يعدّ عرفاً توكيلاً لها فيما هو فعله ، وإنما الظاهر منه أنه طلب لما هو فعلها خاصة. نظير ما لو قال : (هبني ما عندك) فإنّه لا يعتبر توكيلاً له في قبول الهبة أو قبضه ، كي يقال بكفاية إيجابها عن القبول.
ولا يرد علينا أنا التزمنا بأن الزوجية من الأُمور المتضايفة المتشابهة الطرفين فيكون أمره لها أمراً بإنشاء ذلك الأمر الواحد.
إذ يرد عليه أن كون الزوجية من الأُمور المتضايفة المتشابهة الطرفين والنسبة وإن كان تامّاً ، إلّا أن الظاهر العرفي من الأمر ليس إلّا طلب ما هو فعلها خاصّة ، فلا يعتبر توكيلاً أو قبولاً فيما هو فعله.
ومن هنا فيشكل ما أفاده (قدس سره) تبعاً لجماعة ، من كفاية الإتيان بلفظ الأمر.
وأمّا النص الذي استدلّ به على الكفاية ، أعني صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقالت : زوّجني ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، زوِّجْنيها ، فقال : ما تعطيها؟ فقال : ما لي شيء ، قال : لا. فأعادت ، فأعاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ، ثمّ أعادت فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في المرّة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال : نعم ، قال : قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه» (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المهور ، ب ٢ ح ١.