الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً (١). واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال ، وهي : استقلال الولي (٢)
______________________________________________________
أو ما دلّ على أن الولي إذا طلقها ثلاثاً اعتدت وبانت منه بواحدة ، كرواية شهاب ابن عبد ربه ، قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «المعتوه الذي لا يحسن أن يطلِّق يطلِّق عنه وليِّه على السنّة». قلت : فطلقها ثلاثاً في مقعد؟ قال : «ترد إلى السنّة ، فإذا مضت ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، فقد بانت منه بواحدة» (١).
فإنه لا ينبغي الشك في كون المراد بالولي في هذه النصوص هو الأب والجد في الدرجة الأُولى ، باعتبار أنهما اللذان يقومان بسائر شؤونه وفي مرحلة سابقة على السلطان والإمام (عليه السلام) ، وإذا ثبتت الولاية لهما في الطلاق ثبتت في النكاح : أما بالأولوية القطعية حيث إن أمر الطلاق أعظم ، ولذا ثبتت الولاية لهما على الصغير في النكاح ، في حين لم تثبت لهما ذلك في الطلاق. أو تمسكاً بقوله (عليه السلام) : «ما أرى وليه إلّا بمنزلة السلطان» فإنه ظاهر في كونه من باب تطبيق الكبرى على الصغرى ، وجعل ما للسلطان من صلاحيات في مثل هذه القضية له ، وحيث إن السلطان الذي هو الإمام المعصوم ولي بقول مطلق ومن غير اختصاص بالنكاح يكون الأب أيضاً ولياً عليه كذلك.
إذن فما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من ثبوت الولاية للأب والجد على المجنون والمجنونة بقول مطلق ، سواء اتصل جنونهما ببلوغهما أم انفصل (٢) هو الصحيح.
(١) بلا خلاف فيه وفيما قبله ، بل الحكم مما تسالم عليه الأصحاب ، عدا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من إثبات الولاية لهما على الثيب (٣) غير أنه مما لا شاهد له من النصوص مطلقاً ، بل الأخبار المستفيضة دالّة على الخلاف.
(٢) كما اختاره جملة من الأصحاب ، وأصرّ عليه صاحب الحدائق (قدس
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، ب ٣٥ ح ٢.
(٢) الجواهر ٢٩ : ١٨٦.
(٣) انظر مختلف الشيعة ٧ : ١١٨.