والحاصل أن هذه الدعوى على كل من الزّوج والزّوجة ، فمع عدم البيّنة إن حلفا سقط دعواه عليهما ، وإن نكلا أو ردّ اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه.
وإن حلف أحدهما دون الآخر ، فلكلٍّ حكمه. فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه. والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعي أو نكلت وردّ الحاكم عليه فحلف ، وإن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج ، إلّا أنه لو طلقها أو مات عنها ردّت إليه ، سواء قلنا أن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار ، أو بمنزلة البيّنة ، أو قسم ثالث. نعم ، في استحقاقها النفقة والمهر المسمّى على الزوج إشكال (١) خصوصاً إن قلنا أنه بمنزلة الإقرار أو البيّنة.
هذا كلّه إذا كانت منكرة لدعوى المدعي. وأما إذا صدقته وأقرّت بزوجيّته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج (٢) ولكنّها مأخوذة بإقرارها ، فلا تستحق
______________________________________________________
فيما إذا كان للمدعي شاهد ثقة.
وكيف كان ، فهذه الرواية وإن كانت موثقة من حيث السند ، إلّا أنه لا بدّ من رد علمها إلى أهله ، وذلك للقطع ببطلان مضمونها.
إذ المراد من قوله (عليه السلام) : «فلا يقربها» إن كان هو ترتب جميع آثار الزوجية عليها ما عدا وطأها ، فمقطوع البطلان من جهة استلزامه الأمر بترك الواجب ، أعني وطأها كل أربعة أشهر مرّة. وإن كان هو بطلان الزوجية وتقديم قول المدعي ، كما يشهد له قوله (عليه السلام) في فرض عدم كون المخبر ثقة : «فلا يقبل منه» فمقطوع البطلان من جهة أن الدعاوي لا تثبت إلّا بالبيّنة أو اليمين ، إذ القضاء لا يكون إلّا بهما كما تدلّ عليه جملة من النصوص ، فلا فرق بين كون المدعي ثقة وعدمه.
والحاصل أنه لا مجال للمساعدة على ظاهر الرواية ولا بدّ من ردّ علمها إلى أهله للقطع ببطلانه ، ولأجل هذا حملها غير واحد من الأصحاب على الاستحباب ولا بأس به احتياطاً ورجاءً.
(١) يظهر الحال فيه أيضاً مما تقدّم في توجه اليمين عليها وقبول إقرارها.
(٢) لكونها إقراراً واعترافاً في حق الغير ، فلا يسمع ولا يثبت به بطلان الزوجية