كما لا يضرّ إذا قال : هذا لزيد إن متّ في سفري (١). ولو أوصى بدفنه في مكان خاصّ لا يحتاج إلى صرف مال ، فالأقوى الصحّة (٢). وكذا ما كان من هذا القبيل.
______________________________________________________
وإن كان هو ما يكون من قبيل الشرط المقارن ، بأن ينشئ العبد من الآن الوصيّة المتأخرة عن حريته ، بحيث لا يكون بالفعل غير الإنشاء وأما المنشأ فظرفه هو الزمان الآتي ، فمثل صحيحة محمد بن قيس وإن لم يقتض بطلانها حيث إن المنع والحجر إنما يتعلقان بنفس المنشأ دون اللفظ والصيغة ، فإنه لا دليل على حجره بالنسبة إليهما أيضاً ، إلّا أن مثل هذا التعليق مبطل جزماً بل هو القدر المتيقن من التعليق المبطل. ولا يقاس ذلك بتقييد الموصى له بكونه عالماً أو خيراً ، على ما سيأتي توضيحه.
إذن فالصحيح بطلان مثل هذه الوصيّة من العبد ، سواء أكان التعليق من قبيل الشرط المتأخر أم كان من قبيل الشرط المقارن ، ما لم ينشئ وصيّة جديدة بعد العتق ولو بإمضائه للوصيّة الأُولى.
(١) ما أفاده (قدس سره) يعد من غرائب ما صدر منه رحمه الله. فإنّ التعليق على الموت مقوم لعنوان الوصيّة ، سواء أكان تعليقاً على مطلق الموت وطبيعيه أم كان تعليقاً على موت خاصّ ، فلا يقاس على التعليق على الحرية.
ودعوى أنه لا دليل على بطلان الوصيّة بالتعليق ، فإنها لا تقاس بسائر العقود ، إذ لا مانع من تعليقها على كون الموصى لهم طلبة أو متدينين أو سكنة مدينة معينة.
مدفوعة بأنها أيضاً من غرائب الكلام. فإن التقييد ليس من التعليق في الوصيّة بل هي مطلقة وغير معلّقة على شيء ، غاية الأمر أن الموصى له قد يكون مطلقاً وقد يكون مقيداً بصنف أو نوع معيّن ، فالتقييد إنما يكون في الموضوع خاصّة. وهذا بخلاف ما نحن فيه ، حيث إن تقييد الوصيّة بالحرية يرجع إلى تعليقها عليها ، بمعنى أنه إن كان حرّا فقد أوصى ، وإن لم يكن كذلك فهو لم يوص.
(٢) لم يظهر لنا وجه أقوائية الصحّة.