في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع واحد ، فلا يسمّون زيدا ، وان اشترك فيه كثيرون : جنسا ؛ (١)
وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك ، وجمعه ، باعتبار معانيه المختلفة ، كقولك : القرءان : للطهر والحيض ، والعيون ، لعين الماء وقرص الشمس (٢) وعين الذهب ، وغير ذلك ؛ منع من ذلك (٣) في شرح الكافية لأنه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء ، وجوّزه على الشذوذ في شرح المعضل ؛
وذهب الجزولي ، والأندلسي ، وابن مالك (٤) ، الى جواز مثله ؛ قال الأندلسي : يقال : العينان في عين الشمس ، وعين الميزان (٥) ، فهم يعتبرون في التثنية ، والجمع : الاتفاق في اللفظ دون المعنى ، وهذا المذهب قريب من مذهب الشافعي (٦) رحمه الله ، وهو أنه إذا وقعت الأسماء المشتركة بلفظ العموم. نحو قولك : الأقراء ، حكمها كذا ، أو في موضع العموم كالنكرة في غير الموجب نحو : ما لقيت عينا ، فانها تعمّ في جميع مدلولاتها المختلفة كألفاظ العموم ، سواء ؛ (٧)
ولا يصح أن يستدل بتثنية العلم وجمعه على صحة تثنية المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة بأن يقال : نسبة العلم الى مسمّياته كنسبة المشترك الى مسّمياته ، لكون كل واحد منهما واقعا على معانيه لا بوضع واحد ؛
أمّا عند المصنف (٨) فلأنه يشترط في التثنية والجمع كون المفردات بمعنى واحد ، سواء
__________________
(١) مفعول ثان لقوله لا يسمّون ،
(٢) في القاموس أن من معاني العين : قرص الشمس ، وشعاعها ؛
(٣) تفصيل لقوله وعند المصنف تردّد ؛
(٤) جميع هؤلاء الأعلام تقدم ذكرهم في الأجزاء السابقة ؛
(٥) يقال عين الميزان ويراد لسانه الذي يتحرك لتحديد الوزن ويقال له ميل الميزان ؛
(٦) الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث أئمة المذاهب الفقهية ؛
(٧) يعني هي والفاظ العموم سواء ،
(٨) يعني أمّا تعليل ذلك وبيان عدم صحة الاستدلال ، عند المصنف ؛