عيشة اى كعيشة راض صاحب العيشة بها ليصح وقوعه صفة للعيشة المذكورة فيؤل المعنى الى ما ذكر المجيب وما قيل انما قدر ما قدر مع ان المقصود يحصل بان يقال فى عيشة راض صاحبها على ما صرح به الكاشى تفخيما لشان العيشة فانه يفيد عيشة يرتضى بها بخلاف ما اذا قيل فهو فى عيشة راض صاحبها بها والصاحب من هو فيه فان المعنى انه راض فى العيشة التى هو فيها ولا يلزم من ذلك ان يكون مما يرضى به ففيه ان الكلام فى كيفية افادة هذا التركيب لما قدر على تقدير كون الاستعارة فى الضمير لا فى نكتة التقدير (قوله من باب اضافة العام الى الخاص) ويلاحظ فى الحكم عليه بانه صائم من حيث اتحاده بالخاص لا من حيث اتصافه بالصوم لئلا يلغو الحكم وقيل ان المراد بالصائم المضاف الى الشخص ما يصح ان يكون صائما وفيه ان المشبه به للنهار ليس ممن يصح الصوم منه (قوله فمن اضافة المسمى الى الاسم) فالضمير فى نهاره راجع الى الاسم كانه قبل الشخص المسمى بزيد صائم وانما لم يقل من اضافة الاسم الى المسمى لعدم مجيئها وعدم كونه مشبها به وعدم صحة حمل صائم عليه (قوله من التمحلات) قد عرفت التمحلات مما ذكرنا (قوله لا حقيقة ولا مجازا) لان المراد بضمير ابن حينئذ العملة فيكون النداء لهم اذ لا يجوز تعدد الخطاب فى كلام واحد نعم يكون لفظ هامان مجازا لكن لا امر لمسماه اصلا (قوله ولم يعرف الخ) يريد انه لو كان هذه التراكيب الصادرة عن البلغاء استعارة بالكناية لكان الحكم بصحتها دائرا على اعتقاد التوقيف وعدمه فيصح عند من لم يعتقده ولا يصح عند من يعتقده وليس كذلك فان هذه التراكيب شايعة من غير توقف عن احد فى الحكم بصحتها فاندفع اعتراض السيد قدس سره فيه كما لا يخفى (قوله اعنى الامور العارضة الخ) قيل اى الامور العارضة التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال اى تكون سببا قريبا لها حتى لا يرد الرفع فانه عارض للمسند اليه من حيث انه مسند اليه ولا حاجة اليه لان المقصود ان الامور المذكورة فى هذا الباب عارضة للمسند اليه باعتبار كونه كذلك لا ان كل ما هو عارض له بهذا الاعتبار فهو مذكور فيه فان كثيرا من الاحوال العارضة له من حيث هو كذلك لم يخرج من القوة الى الفعل ولم بدون (قوله لذاته) متعلق بالراجعة بتضمين معنى العروض اى الراجعة اليه العارضة لذاته بان لا يكون لها واسطة فى العروض ولذا عطف قوله لا بواسطة الحكم او المسند عليه فلا ينافى كونها عارضة لذاته كونها عارضة لاجل كونه مسندا اليه فانه واسطة فى الثبوت ومن هذا ظهر ان قيد الحيثية للتقييد اى العارضة لذات المسند اليه حال كونه موصوفا بكونه مسندا اليه فلا