الحضور ليس اعتبارا لعدمه والمنافاة انما هو بين اعتبار الحضور واعتبار عدمه لا غير ولا يخفى ان المناسب لهذا التقرير ان يترك الشارح رحمه الله تعالى قوله وهذا المعنى غير معتبر فى اسم الجنس النكرة لان المعترض معترف به وان يراد بالنكرة ما ليس فيه آلة التعريف لا ما فيه تنوين التنكير لانه بدخول اللام يسقط التنوين الدال على عدم الحضور فكيف يلزم اجتماع المتنافيين وان يقال ليس اعتبارا لعدمه على ما فى بعض النسخ دون ما فى اكثر النسخ من قوله ليس باعتبار عدمه (قوله وهو ان يراد كل فرد مما يتناوله الخ) الاظهر ما فى شرح المفتاح الشريفى ان الاستغراق العرفى ما يعد فى العرف شمولا واحاطة مع خروج بعض الافراد وغير العرفى المسمى بالحقيقى ما يكون شمولا لجميع الافراد بحسب نفس الامر فلا واسطة بينهما اصلا واما على ما ذكر الشارح رحمه الله تعالى فلا بد ان يقال ان ذكر اللغة بطريق التمثيل والمراد بحسب اللغة او الشرع او الاصطلاح اعم من ان يكون بحسب المعنى الحقيقى او المجازى (قوله بمعنى الحدوث) اى الدلالة على الزمان (قوله اتفاقا) فيه اشارة الى عدم الاعتداد بقول من قال ان اللام فيها ايضا موصول كما فى المغنى (قوله يأتى للاستغراق) فان الموصول كالمعرف باللام يجئ لمعان اربعة والاصل فيه العهد والجنس (قوله واستغراق المفرد الخ) الاستغراق لا تعدد فيه فى ذاته بل يتعدد بحسب الآلات والالفاظ المفيدة له فالقضية اما شخصية او كلية وهذا الحكم بحسب اصل الوضع والنظر الى المدلول المطابقى فلا ينافى تخلفه فى بعض الصور بمعونة المقام او بحسب استلزام الحكم على الكل الحكم على كل واحد او بالعكس فلا يرد ان قولنا لا يرفع هذا الحجر العظيم كل رجال او هذا الخبر يشبع كل رجال اشمل من قولنا لا يرفع هذا الحجر العظيم كل رجل وقولنا هذا الخبز يشبع كل رجل ولا ان قولنا جاءنى كل رجل ليس اشمل من قولنا جاءنى كل رجال يرشدك الى ما ذكرنا تعليل الشارح رحمه الله تعالى بقوله لانه يتناول الخ (قوله انما يتناول كل جماعة الخ) لان الاستغراق معناه شمول افراد مدلول اللفظ ومدلول صيغة الجمع الجماعة (قوله وانما اورد البيان الخ) لا يخفى ان عبارة المتن ليست نصا فى لا التى لنفى الخنس فيجوز ان يكون فى كلا الموضعين لا المشبهة بليس او الاولى لنفى الجنس والثانية المشبهة بليس وما وقع فى الايضاح والمفتاح من قوله بدليل انه لا يصدق لا رجل فى الدار فى نفى الجنس اذا كان فيها رجل او رجلان ويصدق لا رجال فى الدار فيجوز ان يكون معناه لا رجل فى الدار اذا استعمل فى نفى الجنس احترازا عما اذا استعمل فى نفى الوحدة فانه لا عموم له حينئذ كما صرح به السيد