ويؤيده انه قال فى نفى الجنس دون لنفى الجنس* قال قدس سره جاز فى غيره من الجموع* فيه بحث اما اولا فلانه ان اراد بالجموع الجموع المستغرقة سواء كانت بحرف التعريف او بالاضافة او بوقوعها فى سياق النفى فلا نسلم الملازمة لان البيان مختص بالواقع فى سياق النفى وان اراد الجموع الواقعة فى سياق النفى الظاهرة فى الاستغراق فالملازمة مسلمة لكن لا نسلم ايضاح ثبوت المدعى بذلك لان المدعى اعم من الواقع فى سياق النفى وغيره واما ثانيا فلان اللازم مما ذكره ان يكون الاستغراق المنصوص فى المفرد اشمل من الاستغراق المنصوص وغير المنصوص فى الجمع ولا يلزم ان يكون الاستغراق الظاهر فى المفر اشمل منه ولو اريد البيان بطريق الاولوية لوجب ان يقرأ لا رجال بلا التى لنفى الجنس ولا رجل بلا المشبهة بليس ليدل على اشملية الاستغراق الظاهر فى المفر من الاستغراق المنصوص فى الجمع فيلزم اشملية المنصوص فى المفرد من الظاهر فى الجمع بطريق الاولى والحق ان كلام الشارح رحمه الله تعالى غير محتاج الى هذه العناية فان مقصوده ان الاستغراق بلا التى لنفى الجنس واضح غاية الوضوح فالاستشهاد بها اولى لكونه نصا فى المقصود وان اتضاح ثبوت المدعى حاصل بهذا البيان اذ الظاهر عدم الفرق بين الاستغراق الحاصل بحرف النفى وغيره وبين الظاهر او المنصوص فى مفهوم الاستغراق انما الفرق بين ادوات الاستغراق وبين احتماله لغير الاستغراق وعدمه* قال قدس سره لا يوجب تخصيصا الخ* اما على مذهب الجمهور من ان الاستثناء اخراج عن الحكم دون المدلول فلان المستثنى منه على عمومه واما على مذهب من جعل المستثنى منه مستعملا فيما سوى المستثنى مجازا والاستثناء قرينة عليه فلان التخصيص فرع استعمال اللفظ فى المعنى العام ولا استعمال فيه ههنا واما على مذهب من قال ان مجموع المستثنى منه والمستثنى موضوع لما سواه بالوضع التركيبى كأنه وضع لفظ سبعة مثلا للعدد المخصوص وعشرة الا ثلاثة ايضا فلان المستثنى منه عنده بحسب هذا الوضع بمنزلة زاء زيد لا معنى له فضلا عن التخصيص هذا خلاصة التحقيق الذى اشار اليه ومن لم يتنبه قال هذا انما يتم على مختار الرضى من انه تخصيص فى الحكم لا فى مدلول المستثنى منه* قال قدس سره نفى واحد لا بعينه* اى نفى الواحد لا بشرط شئ من الاجتماع مع آخر وعدمه* قال قدس سره لا نصا* بخلاف لا رجل بلا الجنسية فانه نص فى الاستغراق لتضمنه من الاستغراقية ولا يستعمل بالوجه الثانى لمنافاته من الاستغراقية* قال قدس سره نفى الواحد من حيث هو واحد* اى بشرط عدم الاجتماع* قال قدس سره وليس هذا من العموم* اى الشمول