المستغرق وضع آخر غير وضع الاجزاء واشتراط عدم التداخل امر زائد على ما يفيده وضع اجزائه وما قيل انه لا فساد فى هذا التكرار فانه لم يقع ذلك فى الخارج ولا يلزم ان يلاحظ المحكوم عليه على وجه التكرار فان المعنى ان كل فرد من المحكوم عليه مما ثبت له الحكم لكنه اذا لاحظ العقل الثلاثة مثلا على الوجوه المذكورة اعتبر الحكم عليها فى جميعها فالجواب ان المراد لزوم التكرار فى مدلول الجمع المستغرق مع قطع النظر عن الحكم عليه فى الخارج او فى الملاحظة العقلية ولا شك ان الواضع حكيم لا يعتبر التكرار فى مدلول اللفظ وكذا ما قيل ان مثل هذا واقع فى التنزيل نحو (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) و (كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها) و (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها) لان المراد فى الايات المذكورة الجماعات الغير المتداخلة بقرينة الاحكام التى نسبت اليها فان ما لدى حزب غير ما لدى الّا خر وما القى فيها مرة غير ما القى مرة اخرى وكذا الامة الداخلة مرة غير الامة الداخلة اخرى* قال قدس سره كانه قد بطل الخ* انما قال كانه لان الجمعية انما بطلت فى جانب الكثرة واما فى جانب القلة فباقية حتى لا يجوز تخصيصه الى الواحد كما سيجئ* قال قدس سره كما فى قولك للرجال عندى درهم* لعله حمله على الاستغراق العرفى والا فالظاهر انه للعهد اذ لا صحة لقولنا مجموع رجال الدنيا له درهم* قال قدس سره والوحدة المطلقة* اى غير المقيدة بالاجتماع مع آخر وعدمه* قال قدس سره ظاهرا فى استغراقه* لعدم من الاستغراقية* قال قدس سره نفى الوحدة المقابلة للتعدد* اى الوحدة بشرط عدم الاجتماع مع آخر* قال قدس سره مطلقا* اى سواء كان مع الجمعية اولا* قال قدس سره فلا يكون حينئذ فرق الخ* الا باعتبار انه لا يصح الاستثناء من لا رجل الا الواحد بخلاف لا رجال فانه يصح استثناء الواحد والاثنين والجماعة على قياس ما عرفت فى المحلى باللام* قال قدس سره معنيين* نفى الجنس ونفى الوحدة المقابلة للتعدد* قال قدس سره ثلاثة معان* نفى الجنس ونفى الجمعية ونفى الوحدة العارضة للجماعة* قال قدس سره ايضا معنيين* نفى الجنس ونفى الجمعية ولا يحتمل نفى الوحدة العارضة للجماعة لمنافاته لاستغراق الجماعات المفادة بكلمة من المقدرة (قوله فان قيل الخ) استفسار محض لما ذكره فى الاستظهار بقوله بل الجمع المحلى باللام الخ اى كيف يصح ما ذكره الائمة والحال ان مقتضى القياس خلافه وليس هذا انباتا للمقدمه الممنوعة فان المنع وارد على استدلال المصنف رحمه الله وهذا اعادة للدليل المذكور فى الشرح الا ان يقال ان اعادة الدليل السابق اشارة الى ان المدعى ثابت بذلك الدليل وما ذكره