اصلا باطل فان قوله وما اغتره الشيب الا اغترارا ليس القصد فيه الى نوع من الاغترار حقيرا وعظيم (قوله وحينئذ لا حاجة الخ) الحاجة باقية فى المفعول المطلق الواقع بعد الا للتأكيد (قوله فكانك قلت الخ) فى هذا التشبيه اشارة الى ان الشمول متحقق بناء على توهم استعمال لفظ الضرب لما هو اعم منه ولذا يؤكد فى ضربت ضربا لدفع توهم ارادة غير الضرب لان الشمول متوهم فاندفع ما قاله السيد فى حواشى الرضى من ان ما ذكره من الاحتمال مما لا شبهة فيه وانه يظهر به فائدة التأكيد واما الاستثناء فلا بد فيه من الشمول ولا يكفى فيه الاحتمال المحقق فضلا عن المتوهم* قال قدس سره لانه خلاف الواقع* اى ان اريد اختصاص نوع النطفة بالفرد باعتبار خصوصه اذ ليس كل نوع منحصرا فى فرد ومستبعد جدا ان اريد اختصاصه به باعتبار نوعه لانه خلاف المتبادر (قوله او يرتبط الخ) عطف على ارضها فيما قبله اعنى تراك امكنة اذا لم ارضها داخل تحت النفى وكلمة او لعمومه والمعنى انى تارك الامكنة اذا انتفى كلا الامرين الرضاء بها وارتباط الموت واذا تحقق احدهما لم يتحقق الترك وقيل بمعنى الى او الا وان مقدرة بعدها والجزم لضرورة الشعر او لا جزاء الوصل مجرى الوقف او لكون ان المصدرية المقدرة جازمة كما فى بعض اللغات واوله* او لم تكن ندرى نوار باننى* وصال عقد حبائل جزامها* وصل عقود الخبائل كناية عن رعاية العهود وجزمها عن عدم الرعاية* قال قدس سره ثانيا وبالعرض* فان الكشف والتبيين قائم بالنعت وذكره انما يتصف به باعتبار انه متعلق له كحركة راكب السفينة فلا وجه لاعتباره وترك الموصوف بالذات* قال قدس سره اظهر فى المراد الخ* لان النعت شايع فى التابع المخصوص ولان النعت المذكور سابقا فى عبارة الشارح رحمه الله بمعنى التابع ولان تغيير الاسلوب وذكر النعت بعد ذكر الوصف يشعر بان المراد به غير ما اريد بالوصف فاندفع ما قيل كما ان الوصف فى اللغة بمعنى ذكر التابع فكذا لفظ النعت بلا تفاوت وكلاهما مخصوصان فى عرف النحاة بالتابع فلا وجه لكون احدهما اظهر فى المراد من الآخر* قال قدس سره صار حدا الخ* اى تعريفا كما يشعر به آخر كلامه وما يجرى مجراه ما يكون مستلزما للتعريف كما فى الذهن يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا فانه تعريف للالمعى باعتبار لازمه وهو كونه مصيبا فى رأيه* قال قدس سره على رأى المعتزلة والحكماء* فان المراد به الممتد فى الجهات الثلث والجسم موصوف به بالفعل واما تعريفهم بالقابل للابعاد الثلاثة او ما يمكن فيه فرض الابعاض الثلثة فلارادتهم بالابعاد الخطوط المفروضة فيه او اطرافه الا ان ما صدق عليه الجسم