ذلك ان يكون التقديم فى نحو زيد عرف مفيدا للحصر مع ان السكاكى رحمه الله لا يقول به لانه لا يكفى فى تحقق الشئ وجود المقتضى بل لا بد من تحقق الشرط وارتفاع المانع* قال قدس سره قاصدا بذلك* اشارة الى انه لا بد فى افادته من القصد وكذلك فى جميع المعانى المستفادة من الحالات المقتضية* قال قدس سره فى الامور العرفية* بخلاف الامور العقلية فان وقوع الخطأ فى معانى الجوامد اى الحقائق كثير* قال قدس سره فلم يلتفت الخ* فترك التعرض لافادة التقديم فيها الحصر لقلتها لا لعدم افادتها* قال قدس سره وربما يصرح بهما* كما فى العطف والاستثناء* قال قدس سره وعلى كل تقدير يكون تخصيص الخ* لا يخفى ان التخصيص لاشتماله على النفى والاثبات ليس له خصوصية بما اثبت له ولا بما نفى عنه وكذا التخصيص المضاف الى الفعل لانه انما يعرض له التخصيص باعتبار انتسابه الى شئ لا باعتباره فى نفسه والانتساب اعم من ان يكون بطريق الثبوت او بطريق النفى نعم ان تخصيص الفعل يتبادر منه التخصيص من حيث الثبوت لكن ذلك لا يقتضى ان يجوز ان يراد منه تخصيص الفعل مطلقا بمعونة المقام فالمراد بقول المصنف رحمه الله تخصيصه بالمسند الفعلى تخصيصه به مطلقا وما قيل ان محصول الاعتراض ان التخصيص بحسب الاصطلاح ينسب ابدا الى من اثبت له الفعل المتنازع فيه لا الى من نفى عنه فالمناسب اسناد التخصيص الى المثبت له هذا الفعل اعنى غير المتكلم دون من نفى عنه اعنى المتكلم ففيه ان قولنا ما جاءنى القوم الا زيدا لتخصيص نفى المجئ عن القوم لا لتخصيص المجئ بزيد فانه ثابت بالاشارة على التحقيق* قال قدس سره وتأويله ان نفى الخ* اى الكلام على حذف المضاف فيكون نفى الفعل ثابتا للمسند اليه دون غيره فيكون تخصيص الفعل بما اثبت له لكن المثبت يكون منفيا فحينئذ لم يكن فرق بين ما انا قلت وانا ما قلت حيث يكون معنى كل منهما تخصيص المسند اليه بثبوت المسند المنفى وفيه انه انما يلزم عدم الفرق لو قلنا ان معنى تخصيصه بنفى الفعل تخصيص المسند اليه بنفى الفعل فى نفسه بان يكون عدم الفعل ثابتا له واما لو كان معناه تخصيص المسند اليه بنفى الفعل عنه بان يكون النفى عنه دون غيره فالفرق باق لكون احديهما موجبة معدولة المحمول والثانية سابة وهذا هو الفرق الذى سيأتى وبهذا ظهر دفع ما قيل من انه لا يلزم من عدم الفرق بينهما من حيث المعنى عدم الفرق بينهما مطلقا كيف وان ما انا قلت لا يستعمل الا للتخصيص وانا ما قلت قد يستعمل للتخصيص وقد يستعمل للتقوى لان المقصود لزوم عدم الفرق بينهما من حيث المعنى لا مطلقا (قوله