ولاجتماعهما وما قاله السيد من ان القول بالخصوص والعموم من وجه بعيد لم يعلم وجه بعده فان كلمة او لاحد الامرين سواء جاز الاجتماع بينهما او لا وما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من تقييد التأخير بما اذا لم تكن معمولة للفعل المنفى وان حصل المباينة الكلية بينهما فصرف عن الظاهر وكذا ما ذكره السيد من تفسير الدخول بذلك* قال قدس سره وانما كان اقرب الخ* لا يخفى ان ما ذكره من وجه الاقربية مستفاد من كلام الشارح رحمه الله تعالى بلا خفأ حيث اورد كلمة الفاء اى اذا علمت ان العطف على داخلة او اخرت لا يخلو عن تعسف من لزوم عطف الخاص مطلقا او من وجه على العام فالاقرب ان يجعل عطفا على اخرت ويخصص التأخير فما ذكره السيد تكرار ثم انه يجب اسقاط قوله وكذا ان فسر الدخول بالتأخير لفظا او رتبة لانه بعينه معنى الدخول مطلقا* قال قدس سره ولو قيل المراد الخ* لا قرينة على تخصيص الدخول بخلاف التأخير فان المثال قرينة على تخصيصه* قال قدس سره مع انه لا اشكال الخ* لكن فيه انتشار ضابطة التقديم او التأخير ويحتاج الى ان يفسر قوله والا بان لم تكن داخلة ولا معمولة بخلاف ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فان حصل الضابطة الدخول وعدم الدخول (قوله بما لا يتقدم معموله عليه) لانه يقتضى الصدارة كحرف الاستفهام بخلاف لم ولن ولا فانها يتخطاها العامل اما لم فلامتزاجها بالعامل بتغيير معناه الى الماضى واما لن فلكونها نقيضة سوف التى لا يتخطاها العامل واما لا فلكثرة الاستعمال حيث يقع بين الحرف ومعموله نحو كنت بلا مال فتوسع فيها بجواز عمل ما بعدها فيما قبلها (قوله وافاد ثبوت الفعل) اى مدلوله وكذا قوله او الوصيف وقوله مما اضيف اليه ففى الكلام توسع باقامة الدال مقام المدلول فاندفع ما قيل انه ان اراد بالفعل المصطلح فلا ثبوت له الاعلى التجوز وان اراد به الحدث فلا حاجة الى قوله او الوصف والمراد بالفعل او الوصف المسند الى كلمة كل فلا يرد النقض بقولنا ما زال كل انسان متنفسا وسائر الافعال الناقصة لانه لا يفيد ثبوت اصل الفعل بل ثبوت امر وراء الفعل اعنى الخبر لان الافعال الناقصة ليست مسندة اليها بل هى قيود الاخبار المسندة كما سيجئ (قوله او الوصف الذى حمل الخ) اى الوصف الذى جعل خبرا عنها او الوصف الذى جعل عاملا فيها بان يكون الوصف مبتدأ وكلمة كل فاعلا له سادا مسد الخبر وهذا الوصف وان كان محمولا فى الحقيقة لكنهم جعلوه قسما من المبتدأ فلذا خصه بالذكر (قوله وفيه نظر) اى فى قوله لا يصلح الا حيث يراد ان بعضا كان وبعضا لم يكن فانه صريح فى كلية الحكم والجواب ان مقتضى الاستعمال ذلك والآيات