مصروفة عن الظاهر بدليل خارجى حتى لو لم يلاحظ الدليل كان مفادها سلب العموم ولذا قال الشارح رحمه الله تعالى فى شرح الكشاف انه يعتبر النفى فى الآيات بعد دخول كل فلا يكون كلمة كل داخلة فى حيز النفى حقيقة وان كانت داخلة صورة فلا ينتقض الضابطة بها (قوله وان لم تكن داخلة فى حيز النفى) هذا النفى متوجه الى القيد فقط فيفيد ثبوت اصل النفى فلذا عم النفى كل فرد (قوله اقصرت الصلوة) اما الظهر او العصر على ما رواه البخارى ومسلم كذا فى الطيبى والقول بانها احدى العشائين وهم نشأ من لفظ الحديث حيث وقع فيه احدى صلوتى العشاء والمراد صلوتى وقت العشاء وهو من الزوال الى الغروب (قوله كل ذلك لم يكن) فيه دليل على ان من قال ناسيا لم افعل وكان قد فعله انه غير كاذب كذا فى الكرمانى فكلام الناسى ليس بصادق ولا كاذب فيه وقيل المراد لم يكن فى ظنى وهو الوجه وقيل كناية عن لم اشعر ثم ان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بعد ما عمل عملا كثيرا وتكلم عمدا بما مر بنى على صلوته وصلى ركعتين وسجد للسهو فقال الاوزاعى ان التكلم عمدا فى الصلوة بما فيه مصلحة الصلوة لا يفسدها لكن بقى اشكال بالعمل الكثير وقيل ان الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم واصحابه رضى الله عنهم فى ذلك التكلم والعمل فى حكم الناسى اما الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم فلاعتقاده الفراغ من الصلوة واما الصحابة رضى الله عنهم فلظنهم القصر وفيه انهم متذكرون للصلوة مترددون فى انه لم وقع الاكتفاء على ركعتين فكيف يقال انهم فى حكم الناسى للصلوة على ان عدم فساد الصلوة بالتكلم والعمل انما يثبت فى حق الناسى دون من هو فى حكمه وقيل ان هذه الواقعة كانت قبل حرمة التكلم فى الصلوة وفيه ان حرمة التكلم كانت بمكة حين نزل قوله تعالى (قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) على ما فى الحديث وهذه الواقعة كانت فى المدينة لان راويه ابو هريرة رضى الله عنه وكان حاضرا فى تلك الصلوة كما يدل عليه لفظ صلى بنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم احدى صلوتى العشاء فليس روايته عن صحابى آخر بطريق الارسال الا ان يقال صلى بنا حكاية لفظ صحابى آخر روى عنه ابو هريرة مرسلا او يقال المراد بضمير المتكلم جماعة من الصحابة رضى الله عنهم سوى ابى هريرة او يقال انه كناية عن امر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهذه الوجوه وان كانت لا تخلو عن تكلف لكنها تدفع الاشكال من غير ارتكاب امر لم يثبت فى الشرع بخلاف ما سبق وعندى ان البناء فى تلك الواقعة كان بالوحى وهذا اظهر واسلم (قوله من الذنوب) اشارة الى ان النكرة اعنى ذنبا للعموم وان كان فى الاثبات (قوله