ان ذكر فعل المشية والارادة بناء على كثرة حذف المفعول فيهما لا للتخصيص بان يكون الكاف للتبيين للتمثيل (قوله اذا وقع شرطا) سواء كانت كلمة الشرط اسما نحو (وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) او حرفا نحو (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ) ولو شاء الله لهداكم (قوله اى تعلق فعل المشية الخ) لم يفسره بمطلق الفعل مع كون الحكم شاملا لغير فعل المشية والارادة رعاية لسوق الكلام فان المصنف رحمه الله بين حذف المفعول وغرابة التعلق فى فعل المشية واما عموم الحكم فقد استفيد من كاف التمثيل (قوله فلم بحذف) مفعول المشية اعنى بكاء التفكر بناء على ان التفكر مذكور فى اللفظ والفعلان متوجهان اليه والتقدير فى احدهما لرفع التنازع حفظا لقاعدتهم من عدم جواز توارد العاملين على معمول واحد كتوارد العلتين الحقيقيتين وكذا من قال بالتشريك لا يقدر فاندفع ما قيل انه ان اراد بالمفعول مفعول شئت فتعلق الفعل به ليس بغريب لانه مطلق البكاء وان اراد مفعول ابكى فهو متروك فكيف يصح قوله انه ترك حذف المفعول لغرابة تعلق الفعل به واما ما قيل من انه مبنى على اعمال الفعل الاول فيكون بكاء التفكر مذكورا لغرابة تعلق المشية به ففيه انه حينئذ يكون ذكر المفعول لعدم قرينة تدل عليه اذا لجزاء حينئذ بكيت من غير تقييده بالتفكر (قوله ومما نشأ من سوء التأمل الخ) لانه لم يتدبر عبارة المتن فان قول المصنف رحمه الله لان المراد بالاول البكاء الحقيقى لا يساعده ولا عبارة الايضاح التى نقلها الشارح رحمه الله تعالى من قوله لم يرد ان يقول لو شئت ان ابكى تفكرا الى قوله كذا فى دلائل الاعجاز ولا كلام الشيخ فى دلائل الاعجاز ولم يرد ان ابكى وبكيت تفكرا من باب التنازع لا من باب الحذف (قوله لا يقال الخ) فى الجواب عن جانب صاحب الضرام (قوله لان بكاء التفكر ليس سوى الاسف الخ) هذا مسلم لكن ادعاء ان الاسف والكمد بكاء حقيقى كما هو شان الاستعارة انما يحسن ترتبه على عدم بقاء مادة الدمع (قوله والقدرة الخ) فيه ان الفاء لا يقتضى الا ترتب مدخوله على ما قبله وسببيته (٦) له لا نوقفه عليه بحيث لا يوجد بدونه لجواز تعدد الاسباب لشئ واحد الا ان يقال المستحسن عند البلغاء الاختصاص ليكمل الترتيب والتفرع ولعله لهذا امر بالتأمل (قوله مجاز الخ) لان الله تعالى لا يأمر بالفحشاء وقيل امرنا بالطاعة ففقوا وحينئذ لا يكون مما نحن فيه (قوله عطف على قوله الخ) نص عليه لبعد العهد والا فلا احتمال سوى هذا العطف (قوله متعلق بقوله توهم الخ) لاخفأ فى ان اولية التوهم تستلزم اولية الدفع وبالعكس فيجوز تعلقه بكل منهما الا ان الشارح رحمه الله تعالى اختار تعلقه بالتوهم مع الاشارة الى جواز
__________________
(٦) ومسببيته له الخ نسخه