المعنى الخ) وذلك لان وصف الارض بالسعة وترتب طلب الاخلاص فى العبادة عليه يوجب انصباب هذا المعنى الى الذهن (قوله مع افادة الاختصاص) فاختصر من فاخلصوا العبادة لى فاعبدون (قوله تكرير لها) ليكون المفسر على طبق المفسر (قوله او عاطفة) ومعناها استمرار العبادة او الترقى من مرتبة الى مرتبة اقوى (قوله ويظهر لك الخ) لانه يظهر منه ان الغرض من تقديم الملزوم القصدى واقامته مقام الملزوم الذكرى تحقيق الحكم وتثبيته وانه واقع البتة من غير تردد وانكار فيكون التقديم لتأكيد الحكم فلا يكون للتخصيص لامتناع الجمع بينهما فى القصد لاقتضاء الاول اعتناء المتكلم بنفس الحكم وتحقيقه والثانى الاعتناء بما قدم دون الحكم فانه مسلم الثبوت نعم يمكن الجمع بينهما بان يكون احدهما مقصودا والثانى تبعا له فى الافادة من غير ان يكون مقصودا كما مر فى بحث التقوى فسقط اعتراض السيد من ان التحقيق المذكور انما يظهر منه ان للتقديم فوائد غير التخصيص وذلك لا ينافى افادته التخصيص والتوجيه الذى ذكره بقوله ولعل الخ بعيد عن عبارة الشارح رحمه الله واما ترك الواو فى قوله لظهور الخ فلان التعليل المستفاد من التحقيق لمى وما ذكره بقوله لظهور الخ انى فقد اثبت عدم كون مثل هذا التقديم للتخصيص بالدليل اللمى والانى واما ما ذكره السيد فى شرحه للمفتاح من صاحب الكشاف جمع بينهما فى قوله تعالى (اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) حيث قال فى ايقاع اسم الله مبتدأ وبناء نزل عليه تأكيد لاسناد تنزيل احسن الحديث الى الله وانه من عنده وان مثله لا يجوز ان يصدر الا منه فليس بشئ لانه جعل تقديم المسند اليه على المسند الفعل للتقوى فقط وعدم جواز صدوره من غيره تعالى انما حصل من بناء المسند على لفظ الله الجامع لجميع جهات الكمال فكانه تعليق بالمشتق كيف والمستفاد من التقديم عدم وقوع الصدور من غيره دون عدم الجواز (قوله لانه لم يكن الخ) يعنى يجب فى الحصر سواء كان حقيقيا او غيره ان يكون اصل الحكم مسلم الثبوت عند السامع والمقصود من الكلام افادة الحصر وفيما نحن فيه ليس السامع عارفا باصل الحكم نعم انه لا يجب فى الحقيقى اعتقاد المخاطب القلب او الشركة او التردد وبعض الناظرين لم يفرق بين كون الحكم مسلم الثبوت وبين الاعتقاد بالقلب او الشركة او التردد فاعترض ان ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى لا ينفى كونه للحصر الحقيقى اذ البناء على حال السامع انما هو فى الاضافى (قوله والتخصيص لازم للتقديم غالبا) لزوم التخصيص للتقديم فى اكثر المواد لا يقتضى تحققه فى تقديم بعض المعمولات على بعض حتى يحتاج