ومعيتها مع الفاعل او المجرور فيه فيصير لمعنى خلوص الكلام مع فصاحة الكلمات مما ذكر او خلوص الكلام مما ذكر ومن فصاحة الكلمات سواء اشترط فى المفعول معه صحة اسناد الفعل اليه كما ذهب اليه الاخفش او لم يشترط كما ذهب اليه كثير من النحاة وكلا المعنيين باطل كما لا يخفى (قوله اى خلوصه الخ) اشار بهذا التفسير الى ان المراد الخلوص المقيد مع الفصاحة بناء على ان الحال قيد للعامل فلا يرد ما توهم من انه يلزم ان يكون يبدئ الله الخلق بدون يعيده فصيحا فانه يصدق عليه انه خالص مما ذكر (٣) حال كون كلماته فصيحة وهو حال انضمام يعيد اليه لان الخلوص (٢) المقيد بانضمام يعيد غير الخلوص حال عدم الانضمام فلا حاجة الى ما تكلفوا من ان التلفظ حال الانضمام غير التلفظ حال عدم الانضمام فلا يكون الكلام واحدا بالشخص لانه تدقيق فلسفى لا يعبأ به عند الادباء (قوله لانه (٧) يستلزم الخ) بناء على توجه النفى المستفاد من الخلوص الى التنافر المقيد مع فصاحة الكلمات والشائع فى ذلك توجهه الى القيد سواء كان المقيد باقيا اولا (قوله فافهم) اشارة الى ما نقل عنه رح فى الحاشية بقوله لا يقال هذا (٨) يعلم بالطريق الاولى لانا نقول لو سلم ففيما اذا كانت الكلمات متنافرة الحروف مع ان مثله لا يقبل فى التعريفات واما اذا كانت الكلمات غير فصيحة ولا تنافر فى الحروف فيصدق التعريف (٤) وبالجملة اذا جعلتها حالا من الكلمات بقى الحد خاليا عن اشتراط فصاحة الكلمات فى فصاحة الكلام انتهى وصدق التعريف بناء على انه لا يعلم من كون التنافر المقيد بفصاحة الكلمات مخلا ان يكون عدم التنافر مع عدم الفصاحة مخلا وهو ظاهر فتدبر فانه قد اطال الكلام بعض الناظرين فى هذه الحاشية زاعما انه تدقيق (قوله ان يكون الخ) فانه اذا كان التأليف مخالفا للقانون المشتهر وغير المشتهر كان فاسدا لا ضعيفا (قوله لفظا ومعنى) المشهور لفظا او معنى او حكما كما فى المختصر فالراد بالمعنى ما يعم الاضمار حكما ايضا (قوله اعنى ما اتصل الخ) احتراز عن صورة التنازع اذا طلب الاول الفاعل والثانى المفعول واعملت الثانى نحو ضربنى وضربت زيدا فانه فصيح بالاتفاق (قوله لشدة الخ) يعنى ان الفاعل والمفعول به متساويان فى اقتضاء الفعل المتعدى لهما لدخول النسبة اليهما فى مفهومه فكما جاز الاضمار قبل الذكر فى صورة المفعول المتصل به ضمير الفاعل المتأخر كذلك يجوز فى صورة الفاعل المتصل به ضمير المفعول المتأخر والجواب انهما وان تساويا فى اقتضاء الفعل اياهما الا ان اقتضاءه الفاعل مقدم فى الملاحظة العقلية على اقتضاء المفعول لان نسبة الوقوع تلاحظ بعد نسبة الصدور فكان الفاعل مقدما فى الرتبة فلا يلزم الاضمار قبل الذكر مطلقا
__________________
(٣) على نمط قولهم الكريم من يسنحو فى حال مكنته فانه صادق على الفقير الذى لا مكنة لكنه يسنحو بحيث اذا حصل له مكنة م
(٢) يعنى توجيه الشارح مبنى على رجوع القيد الى النفى اى الخلوص فافهم م
(٧) اى كون قوله مع فصاحتها حالا من الكلمات فى قوله تنافر الكلمات يستلزم م
(٨) اى عدم فصاحة الكلام المشتمل على الكلمات الغير الفصيحة متنافرة اولا يعلم بطريق الاولى لما علم من التعريف ان التنافر المقيد مع فصاحة الكلمات مخل للفصاحة م
(٤) ولا يكون مانعا عن اغياره فيفسد تعريف فصاحة الكلام اذ فى كل منهما وجود شرط وفقد شرط م