لم يقل ما يطلب به ليشمل الصيغ الغير المستعملة فى الطلب (قوله بحذف حرف المضارعة) اخرج بهذا القيد نحو فلتفرحوا فانه داخل فى الاول (قوله سماهما النحويون) النحويون ههنا فى مقابلة الاصولين كما وقع فى شرح المفتاح واما بحسب عرف النحاة فالامر حقيقة فى المقرون باللام والصيغ المخصوصة وفى عرف الاصولين فى الطالب على سبيل الاستعلاء فلا يرد ان النحاة لا يسمون المقرون باللام امرا فانه ليس عندهم الا ما حذف عنه حرف المضارعة كما فى الرضى وان تسمية غير صيغة الامر الحاضر امر الا يختص بالنحاة بل يعم جميع ائمة اللغة كما سيجئ فى عبارة المفتاح ان ائمة اللغة يسمون قم وليقم صيغة الامر (قوله حال كون الطالب الخ) جعل استعلاء حالا من فاعل الطلب المحذوف بالتأويل باسم الفاعل والظاهر انه تمييز عن الطلب يؤيده قولهم على جهة الاستعلاء (قوله بانا سلمنا الخ) فى التسليم اشارة الى ما ذكره فى شرح المفتاح من ان الاصل والشائع فى مثل هذه الاضافة هو الاضافة الى ما هو المدلول الحقيقى كالفاظ الاستفهام وكلمات الشرط وحروف النداء واسماء الاصوات وافعال المقاربة وغير ذلك وان احتمل ان يكون المراد به المعنى العرفى النحوى والاضافة بيانية (قوله وان لم يصلح دليلا عليه) لجواز ان يكون تسميتهم امرا لكثرة الاستعمال فى الامر (قوله كالاباحة) لاشتراك الاباحة والايجاب فى مطلق الجواز (قوله نحو جالس الحسن او ابن سيرين) فان المخاطب توهم ان لا يجوز مجالستهما لما كان بينهما من سوء الامتزاج فابيح له المجالسة بهما (قوله والتهديد) فان ايجاب الشئ يستلزم التخويف على مخالفتة (قوله وهو اعم الخ) لانه قد يكون من عند نفسه (قوله هو) اى الانذار تخويف مع دعوة الى الحق فعلى هذا ايضا اعم لان الدعوة لا تستلزم التهديد (قوله والتعجيز الخ) فان ايجاب شئ لا قدرة للمخاطب عليه يستلزم التعجيز عنه (قوله والتسخير) اى جعله مسخرا منقادا لما امر به فان ايجاب شئ الا قدرة للمخاطب عليه بحيث يحصل عقيبه من غير توقف يستلزم تسخيره لذلك (قوله والاهانة) فان طلب شئ من غير قصد حصوله لعدم القدرة عليه مع كونه من الاحوال الحسية يستلزم الاهانة (قوله والتسوية) فان الواجب المخير يستلزم التسوية (قوله والتمنى) فان طلب وجود شئ لا امكان له يستلزم التمنى (قوله حقه الفور) اى وجوب الفعل عقيب ورود الامر وجواز الترخى مفوض الى القرينة وهذا مذهب بعض الاصوليين (قوله كما فى الاستفهام اه) فانه لاخفأ فى انهما على الفور ولا يظهر لذلك سبب سوى كونهما للطالب مع اشتراط امكان المطلوب والامر كذلك فيشاركهما فى الفور (قوله حتى المسأ) اى اضطجع