الخ* حاصله ان اشتراط الارادة فى الدلالة المطابقية نافع فى جواب الاعتراض باجتماع الدلالتين غير نافع فى دفع انتقاض حدود الدلالات والشارح رحمه الله تعالى حرف (٧) الكلام فجعل الكلام المذكور فى جواب اعتراض الاجتماع جوابا عن الانتقاض* قال قدس سره تتوقف على الارادة* فلا نسلم قوله بل يدل عليه دلالتين احديهما تضمن والاخرى مطابقة وكذا الحال فى اللازم واما قوله ولا نسلم ايضا انه اذا اطلق فتام لتحقق ارادة المعنى المطابقى (قوله لا سيما فى التضمن والالتزام) فان توقفهما على الارادة اظهر بطلانا لصيرورتهما عند تعلق الارادة بهما مطابقة وانما قال كثير لان بعضهم ذهب الى انهما فهم الجزء واللازم بعد فهم الكل وفهم الملزوم كما سيجئ بيانه (قوله فى ضمن الكل الخ) فان الكل يمتنع حصوله فى الذهن والخارج بدون حصول الجزء وكذا اللازم البين بالمعنى الاخص لا يمكن حصوله فى الذهن بدون حصول الملزوم فيه فهذان الحصولان الضمنيان هما التضمن والالتزام (قوله صارت الدلالة عليهما مطابقة) ان قلنا ان هذه الدلالة هى الدلالة التضمنية فمعناه صارت تلك الدلالة التى كانت ضمنية بعينها مطابقة لصيرورتها قصدية وعدم بقائها ضمنية وان قلنا ان هذه الدلالة الحاصلة عند الارادة دلالة اخرى لان المعنى التضمنى والالتزامى صار ملتفتا اليه مرة اخرى بعد تعلق الارادة فمعناه حصلت الدلالة عليهما مطابقة وبما حررنا لك ظهر ان الاعتراض الذى ذكره السيد بقوله واما قوله واذا قصد باللفظ الخ فباطل الى آخره مندفع لانه ان اراد بقوله والاول باق على حاله انه باق بعينه لم يتغير اصلا فباطل لصيرورته قصديا بعد ما كان ضمنيا وان اراد انه باق على حاله من حيث الذات فمسلم لكنه لا ينفع فى كونه دلالة تضمنية والتزامية لانتفاء كونه ضمنيا على انا لا نسلم بقاء اصل الفهم ايضا لانه حصل بعد تعلق الارادة فهم آخر غير الفهم الذى كان ضمنيا وكذا يرد على قوله والقرينة فى مثل هذا المجاز لا تعلق لها بالفهم انه ان اراد انه لا تعلق لها بالفهم قصدا فممنوع لان صفة القصد انما حصل لها بالقرينة وان اراد انه لا تعلق لها باصل الفهم فمسلم ولا ينفع لان الفهم القصدى هى المطابقة وبما ذكرنا ظهر ان القرينة فى المجاز لفهم المعنى المجازى اعنى فهم الجزء واللازم من حيث انه مراد فهى جزء المقتضى ولو لا القرينة فيه لم يفهم المعنى المقصود وفى المشترك لدفع المزاحمة فان المعنى المراد وغيره مفهوم منه لتحقق المقتضى وهو العلم بالوضع والقرينة لدفع المانع وهو ليس جزأ من المقتضى وسيجئ هذا الفرق فى بحث المجاز مفصلا فى كلام السيد* قال قدس سره وما ذكره الخ* بيان لبطلان اللازم
__________________
(٧) والشارح صرف الخ نسخة