فى نفسه بعد ابطال الملازمة الستفادة من قوله واذا قصد باللفظ الجزء او اللازم صارت الدلالة عليهما مطابقة لا تضمنا او التزاما يعنى ان صيرورة الدلالة على الجزء او اللازم مطابقة لا تضمنا او التزاما باطلة فى نفسها مع قطع النظر عن لزومها للشرط لتوقفها على المقدمتين الممنوعتين تحقق المطابقة على المقدمة الاولى وانتفاء التضمن والالتزام على المقدمة الثانية* قال قدس سره موضوع بازاء المعنى المجازى* وضعا نوعيا فانه لا بد فى المجاز من اعتبار الواضع للعلاقة المصححة له بحسب نوعها ولا شك ان اعتبارها كذلك وضع نوعى له كذا فى حاشية المطالع* قال قدس سره فلان الوضع المعتبر* اى فى تعريف الحقيقة والمجاز تعيين اللفظ بنفسه اى لا بالقرينة فاللفظ المستعمل فيما وضع له بنفسه حقيقة والمستعمل فى غير ما وضع له مجاز لا تعيينه بازائه مطلقا سواء كان بنفسه او بالقرينة* قال قدس سره بل بقرينة شخصية* اى فى المجاز الشخصى كالاسد المستعمل فى الشجاع بقرينة فى الحمام او نوعية اى فى المجاز النوعى كما يقال لفظ الكل يستعمل فى الجزء بقرينة مانعة عن ارادة الكل والجواب منع بنائه على المقدمتين اما منع بناء كونها مطابقة على الوضع النوعى فلان من قال بكون هذه الدلالة مطابقة لم يفسرها بدلالة اللفظ على ما وضع له بل بدلالته على تمام المعنى اى ما عنى باللفظ وقصد به صرح به الشارح رحمه الله تعالى فى شرح الشرح حيث قال اذا استعمل اللفظ فى الجزء او اللازم مع قرينة مانعة عن ارادة المسمى لم يكن تضمنا او التزاما بل مطابقة لكونها دلالة على تمام المعنى اى ما عنى باللفظ وقصد به لكن ابتناء كونها مطابقة على اعتبار الوضع النوعى مصرح به فى شرح المطالع وشرح الرسالة الشمسية للشارح رحمه الله تعالى فالجواب ان القرينة الشخصية او النوعية انما هى شرط الاستعمال وليست بمعتبرة فى الوضع فان الوضع النوعى على ما فسره السيد فى حاشية المطالع لم يعتبر فيه وجود القرينة واما منع بناء نفى كونها تضمنا او التزاما على المقدمة الثانية فلانه مبنى عنده على عدم كون فهم الجزء او اللازم فى ضمن فهم الكل او الملزوم لا على انه اذا دل اللفظ عليه مطابقة لا يدل عليه تضمنا او التزاما فتدبر فانه قد خفى كلام الشارح رحمه الله والسيد قدس سره فى هذا المقام فخذما آتيتك وكن من الشاكرين (قوله وقد صرحوا الخ) الواو للحال وهو بيان لبطلان اللازم (قوله سلمنا جميع ذلك) اى سلمنا اشتراط الدلالة مطلقا بالارادة وان التضمن والالتزام ليس فهم الجزء واللازم فى ضمن الكل والملزوم وانه اذا قصد باللفظ الجزء واللازم لا تصير الدلالة عليهما مطابقة وامتناع اجتماع الدلالات مع مخالفته لما صرحوا به من