الاستلزام لكنه لا يفيد فى دفع الانتقاض فاندفع ما قيل ان من جملة الاعتراضات السابقة امتناع اجتماع الدلالات فما ذكره بعد التسليم ينبغى ان يجتمع مع ما ذكره القوم من استلزام التضمن والالتزام للمطابقة فان المسلم ما هو الممنوع سابقا وليس الاستلزام المذكور ممنوعا سابقا بل دليل على بطلان امتناع الاجتماع (قوله لا يظهر الخ) اى نظرا الى نفس الاطلاق وتعريفات الدلالات الثلث فلا ينافى ظهور كونها مطابقة نظرا الى استلزامهما للمطابقة فاندفع اعتراض السيد على ان الاستلزام عنده باعتبار الصلاحية كما مر* قال قدس سره والظاهر ان مراد العلامة الخ* فيه ان عبارته صريحة فى انه يكفى فى الالتزام فهم الخارج من لفظ المسمى والانتقال منه اليه سواء كان بسبب اللزوم الذهنى او بغيره من القرائن كما فى الاستعارة التهكمية والتمليحية واليه ذهب الفاضل التسترى ومثله باطلاق المطمئن من الارض وارادة البراز نعم يمكن تأويل كلام العلامة بذلك بان يحمل اللزوم الذهنى على اللزوم البين وغيره على اللزوم فى الجملة بسبب القرائن لكنه خلاف الظاهر فلذا قال الشارح رحمه الله والاظهر وانما كان ما ذكره اظهر لانه لا بد له من اللزوم فى الذهن فى الجملة لينتقل من مسمى اللفظ اليه ولانه موافق للمشهور من ان اللزوم البين شرط فى الدلالة الالتزامية عند المنطقيين وليس بشرط عند اهل العربية والاصول (قوله مثل هذا اللزوم) اى هذا اللزوم وما يؤدى مؤداه (قوله لخرج كثير من معانى المجازات) وهى ما عدا الجزء واللازم البين بالمعنى الاخص* قال قدس سره اعلم ان من فسر الخ* اى التحقيق فى هذا الاختلاف انه فرع الاختلاف فى تفسير الدلالة فمن اخذ فى تفسيرها متى اطلق الدالة على الكلية اشترط اللزوم الذهنى بمعنى امتناع الانفكاك فى التعقل ومن اخذ فى تفسيرها اذا اطلق الدالة على الجزئية لم يشترط ذلك اللزوم بل اللزوم فى الجملة* قال قدس سره بل الدال عليها عنده المجموع* والمجاز هو اللفظ بدون القرينة لانه المستعمل فى غير ما وضع له لا المجموع* قال قدس سره ومن قرائنها الخالية او المقالية* التى بلغ بسببها المعانى الالتزامية بمرتبة امتناع الانفكاك عن المسمى* قال قدس سره هذا هو المناسب لقواعد الاصول والعربية* لانهم يبحثون عن المجازات والكنايات التى فيها الانتقال بابعد وجه* قال قدس سره والاول انسب لقواعد المعقول* فان قواعده كلية وانما قال انسب لان مباحث الالفاظ خارجة عن المقاصد ذكرت لتوقف الافادة والاستفادة عليها فلا بأس بمخالفتها للقواعد فى الجزئية والكلية (قوله مما يتأتى فيه الوضوح والخفأ) اى بالطريق الذى قرروه وهو ما سيجئ من انه يجوز ان يكون