فهم الجزء القصدى المتأخر عن فهم الكل يلزم عدم انحصار الدلالة اللفظية الوضعية فى الثلث لان فهم الجزء فى ضمن فهم الكل ليس شيئا منها لانا لا نسلم ان اللفظ دال عليه بل هو لازم لفهم الكل وضع له اللفظ او لا فلا دلالة للفظ عليه وان اجتمعت معه* قال قدس سره لقواعد القوم* المذكورة من الاستلزام وتفسير التبعية وتقدم الجزء على الكل فى الوجودين* قال قدس سره كما فى الالفاظ* المركبة فانها موضوعة باعتبار تفاصيل اجزائها ودلالتها ليست الا دلالة اجزائها من الالفاظ المفردة والهيئة التركيبية على معانيها بالمطابقة* قال قدس سره فى المركبات* اى فى المعانى المركبة* قال قدس سره وهى متقدمة على فهم الكل* تقدمها على فهم الكل مطلقا مسلم اذ لا يمكن تصور الكل بدون تصور الاجزاء سواء كان تصور الكل بالكنه او بالوجه واما تقدمها على فهم الكل من اللفظ فممنوع وما ذكره فى حاشية المطالع من انه ما لم يفهم الجزء من اللفظ او لا يمتنع فهم الكل منه لان حقيقة الدلالة تذكر المعنى عند اطلاق اللفظ لما سبق من انها موقوفة على العلم بالوضع وانحفاظ المعنى فى النفس فاذا اطلق اللفظ فلا شك ان تذكر المعنى المركب يتوقف على تذكر الجزء اولا ولا نعنى به تذكر الجزء مفصلا مخطرا بل تذكره اجمالا فى ضمن الكل فالعلم بتقدمه على تذكر الكل ضرورى انتهى غير مثبت لتقدم تذكر الجزء من اللفظ بل تذكر الجزء مطلقا كما لا يخفى على المتأمل كيف وتذكره من اللفظ موقوف على تذكر وضعه للكل فيكون بعد فهم الكل وهو الفهم التفصيلى نعم ان فهم الكل من اللفظ غير فهم كل جزء منه اجمالا كما اختاره الشيخ ابن الحاجب اما تقدمه عليه بالذات فهو موقوف على اثبات تغايرهما بالذات واحتياج فهم الكل من اللفظ الى فهم الجزء منه ودونهما خرط القتاد* قال قدس سره وبالجملة الاختلاف فى المدلولات التضمنية الخ* ولا يمكن حمل كلام الشارح رحمه الله تعالى على هذا التوجيه بان يقال معنى قوله ان التضمن هو فهم الجزء وملاحظته بعد فهم الكل اى فهم الجزء المراد وانما ترك التصريح بقيد الارادة لما تقرر عندهم ان ما ليس بمراد ليس بمدلول لان ترتبه على ما قبله بالفاء فى قوله فكانهم بنوا الخ آب عنه كل الاباء (قوله فكانهم بنوا الخ) اتى بلفظ كان لعدم تصريحهم بذلك لكنه يفهم مما ذكر ويؤيد ذلك ما فى المفتاح من ان اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم امكن ان تدل عليه بحكم الوضع ومتى كان لمفهومها تعلق بمفهوم آخر امكن ان تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل سواء كان ذلك المفهوم الاخر داخلا فى مفهومها الاصلى