المخبر بخبره افادة الحكم والمراد من الافادة ما يترتب عليه اعنى العلم لان الافادة بالمعنى المصدرى مقصودة من الاخبار دون الخبر وكذا الحال فى الاستفادة فاللزوم بينهما باعتبار العلم (قوله وزعم العلامة الخ) اطلاق الزعم على ما ذكره العلامة رحمه الله ليس لعدم صحته فى نفسه فان اللزوم بين المعلومين باعتبار العلم وبين العلمين باعتبار التحقق بل لكونه غير مرضى عند السكاكى رحمه الله لتصريحه بخلافه لكن يمكن ان يقال المراد باستفادة الحكم الحكم المستفاد عبر عنه بالاستفادة تنبيها على انه انما يطلق عليه الفائدة من حيث الاستفادة لا من حيث نفسه (قوله صرح به الخ) حيث قال فائدة الخبر لما كانت هى الحكم او لازمه ولازم الحكم وهو كون المخبر عالما حكم ايضا الخ فاعتبر اللزوم بين نفس الحكم وكون المخبر عالما به لا بين استفادتيهما واما اطلاق فائدة الخبر عليهما فباعتبار المعنى اللغوى والاظهر فى ذلك ما ذكره فى بحث تعريف المسند اليه حيث قال واذا كانا اى المسند والمسند اليه معلومين فماذا يستفيد السامع فانا نقول يستفيد اما لازم الحكم او الحكم فاطلق الحكم واللازم على المستفادين دون الاستفادتين (قوله اى يمتنع الخ) فانه صريح فى امتناع الانفكاك بين العلمين فى الحصول (قوله اذا التقدير ان حصولهما الخ) اى المفروض ان حصول كل منهما انما هو من نفس الخبر من غير اعتبار امر اخر حيث قلنا من الخبر نفسه فى كل واحد منهما وليس المراد تقدير حصول مجموعهما من الخبر نفسه على ما وهم فاورد عليه ان التقدير المذكور ممنوع اذ لا ذكر له فيما تقدم (قوله فنبه الخ) اى نبه المصنف رحمه الله تعالى فى الايضاح وفى لفظ التنبيه اشارة الى ان الحكم المذكور بديهى وقصد المصنف رحمه الله تعالى ازالة الخفأ (قوله ولا يمتنع) عطف على قوله يمتنع داخل تحت التفسير (قوله فان قيل كثيرا ما الخ) اعتراض اورده بعض شراح الايضاح بطريق المنع على قوله مع ان سماع الخبر من المخبر كاف الخ وعلى قوله لجواز ان يكون الاول الخ لعدم ذكر الدليل عليهما فى الايضاح واجاب عنه الشارح رحمه الله تعالى باثبات المقدمة الممنوعة بالدليل الذى لخصه سابقا فقوله وفيه نظر منع وسند كما قرره فى الحاشية المنقولة عنه ويؤيده الاكتفاء على تحقق السماع بدون العلم الثانى من غير تعرض للعلم الاول وقوله ولو سلم فى الجواب الثانى بالمعنى اللغوى لانه اثبات للمقدمة الممنوعة وليس اعتراضا على مالخصه الشارح رحمه الله بطريق المنع او المعارضة لقوله والاولى تمتنع بدون الثانية كما قيل اما الاول فلانه مقدمة مدللة وان رجع الى منع مقدمة دليلها اعنى قوله لان علة حصوله سماع الخبر من المخبر كان الجواب اعادة للمقدة الممنوعة