وداهية مِن دَواهي المَنو |
ن يَرْهَبها الناسُ لا فَالها |
فجعل للدّاهية : فماً.
وقال آخر :
لئن مالكٌ أَمْسى ذليلاً لطالما |
سَعَى للتي لا فَالها غَيْر آئِبِ |
أراد : لا فَم لها ، أي : للداهية.
وأنْشد شَمر للكُميت :
ولا أقول لذي قُربَى وآصِرة |
فاهَا لفِيك على حالٍ من العَطَبِ |
وقال شَمر : قال ابن الأعرابي : فاهاً بفيك ، منوّنة ، أي : ألصق الله فاك بالأرض.
قلت : وقد مَرّ الحرف مشبعاً في كتاب الهاء.
باب حروف اللفيف من الفاء
فاء ـ فأى ـ فأفأ ـ فيف ـ فوف ـ فو ـ في ـ وفا ـ آف ـ أفّ.
فاء : قال الله تعالى : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة : ٢٢٦].
وقال الله تعالى : (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ) [النحل : ٤٨].
وقال الله تعالى : (ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ) [الحشر : ٧].
«فالفيء» في كتاب الله تعالى على ثلاثة معان ، مَرجعها إلى أصل واحد ، وهو الرُّجوع.
قال تقدّس ذِكره في المُولين من نسائهم ، (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وذلك أن المولي حَلف ألَا يطأَ امرأتَه ، فجعل الله له مُدّة أربعة أشهر بعد إيلائه ، فإن جامعها هي في الأربعة الأشهر فقد فاء ، أي : رجع عمّا حَلف عليه مِن ألّا يُجامعها إلى جِماعها ، وعليه لِحْنثه كفّارةُ يَمين ، وإن لم يُجامعها حتى تَنقضي أربعة أشهر من يوم آلَى ، فإن ابن عباس وجماعةً من الصحابة أوقعوا عليها تطْليقةً ، وجَعلوا عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. وخالفهم الجماعة الكثيرة من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم وغيرهم من أهل العِلم ، وقالوا : إذا آنقضت أَربعة أشهر ولم يُجامعها وُقِّفَ المُولي ، فإمّا أن يَفيء ، أي يجامعها ويكفِّر ، وإما أن يُطلِّق.
فهذا هو الفيء من الإيلاء ، وهو الرُّجوع إلى ما حَلف عليه ألا يَفعله.
وأما قول الله تعالى : (يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ) [النحل : ٤٨] فإِنْ التَّفيّؤ ، تفاعل من «الفيء» ، وهو الظل بالعشيّ.
وتَفّيؤ الظلال : رُجوعها بعد انتصاف النّهار ، وانتعال الأشياء ظِلالَها.