والغنيمة الذي لا يخصُّ به أحدهم ، حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله لهم.
١٠ ـ أن يمنع أياماهم أن يتزوّجن إلاّ من الأكفاء لشرفهنّ على سائر النساء ، صيانة لأنسابهنّ ، وتعظيماً لحرمتهنّ ، أن يزوّجهنّ غير الولاة ، أو ينكحهنّ غير الكفاة.
١١ ـ أن يقوّمَ ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حدّا ، ولا ينهر (١) به دماً ، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ، ويغفر بعد الوعظ زلّته.
١٢ ـ مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه ، وراعى قسمتها إذا قسموه ، وميّز المستحقّين لها إذا خصّت ، وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت ؛ حتى لا يخرج منهم مستحقّ ، ولا يدخل فيها غير محقّ.
النقابة العامة :
فعمومها أن يُرَدّ إلى النقيب في النقابة عليهم ـ مع ما قدّمناه من حقوق النظر ـ خمسة أشياء :
١ ـ الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه.
٢ ـ الولاية على أيتامهم فيما ملكوه.
٣ ـ إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه.
٤ ـ تزويج الأيامى اللاّتي لا يتعيّن أولياؤهن ، أو قد تعيّنوا فعضلوهنّ.
٥ ـ إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه ، وفكّه إذا أفاق ورشد.
فيصير بهذه الخمسة عامّ النقابة ، فيعتبر حينئذٍ في صحّة نقابته وعقد ولايته أن
__________________
(١) أنهَرَ الدم : أساله.