وعن أنس بن مالك قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي الجمعة حين تميل الشمس (١).
وعن الزبير بن العوام قال : كنّا نصلّي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الجمعة ثم نبتدر الفيء ، فما يكون إلاّ موضع القدم أو القدمين. وفي رواية أبي معاوية : ثم نرجع فلا نجد في الأرض من الظلّ إلاّ موضع أقدامنا (٢).
وقال البخاري في صحيحه (٣) : باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، وكذلك روي عن عمر ، وعلي ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن حُريث.
وقال البيهقي في سننه الكبرى (٣ / ١٩١) : ويذكر هذا القول عن عمر ، وعليّ ، ومعاذ بن جبل ، والنعمان بن بشير ، وعمرو بن حريث ، أعني في وقت الجمعة إذا زالت الشمس.
وقال ابن حزم في المحلّى (٥ / ٤٢) : الجمعة هي ظهر يوم الجمعة ، ولا يجوز أن تصلّى إلاّ بعد الزوال ، وآخر وقتها آخر وقت الظهر في سائر الأيّام.
وقال ابن رشد في البداية (٤) (١ / ١٥٢) : أمّا الوقت فإنّ الجمهور على أنّ وقتها وقت الظهر بعينه ، أعني وقت الزوال ، وأنّها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم إلى أنّه يجوز أن تصلّى قبل الزوال ، وهو قول أحمد بن حنبل.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٥) بعد سرد بعض أحاديث الباب : قال
__________________
(١) صحيح البخاري [١ / ٣٠٧ ح ٨٦٢] ، مسند أحمد [٣ / ٥٨٢ ح ١١٨٩٠] ، سنن أبي داود [١ / ٢٨٤ ح ١٠٨٤] ، سنن النسائي ، سنن البيهقي : ٣ / ١٩٠ ، نصب الراية : ٢ / ١٩٥. (المؤلف)
(٢) سنن البيهقي : ٣ / ١٩١. (المؤلف)
(٣) صحيح البخاري : ١ / ٣٠٦.
(٤) بداية المجتهد : ١ / ١٦٠.
(٥) شرح صحيح مسلم : ٤ / ١٦٢ [٦ / ١٤٨]. (المؤلف)