يلبّي حتى بلغ (١) الجمرة.
صحيح البخاري (٣ / ١٠٩) ، صحيح مسلم (٤ / ٧١) ، صحيح الترمذي (٤ / ١٥٠) ، قال : وفي الباب عن عليّ ، وابن مسعود ، وابن عبّاس ، سنن النسائي (٥ / ٢٦٨ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦) ، سنن ابن ماجة (٢ / ٢٤٤) ، سنن أبي داود (١ / ٢٨٧) ، سنن الدارمي (٢ / ٦٢) ، سنن البيهقي (٥ / ١١٢ ، ١١٩) ، كتاب الأُمّ (٢ / ١٧٤) وقال : وروى ابن مسعود عن النبيّ مثله. انتهى. مسند أحمد (١ / ٢٢٦) (٢).
وأخرجه ابن خزيمة (٣) ، وقال : هذا حديث صحيح مفسّراً لما أبهم في الروايات الأخرى (٤) ، وقال الترمذي (٥) : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيرهم.
٢ ـ عن جابر بن عبد الله وأسامة وابن عبّاس : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرة العقبة.
راجع (٦) : صحيح البخاري (٣ / ١١٤) ، سنن ابن ماجة (٢ / ٢٤٤) ، المحلّى (٧ / ١٣٦) ، بدائع الصنائع (٢ / ١٥٦).
__________________
(١) كذا في صحيح مسلم ، وفي المصادر الباقية : رمى.
(٢) صحيح البخاري : ٢ / ٦٠٥ ح ١٦٠١ ، صحيح مسلم : ٣ / ١٠٤ ح ٢٦٦ ـ ٢٦٧ كتاب الحج ، سنن الترمذي : ٣ / ٢٦٠ ح ٩١٨ ، السنن الكبرى للنسائي : ٢ / ٤٣٥ ح ٤٠٦١ ، ٤٤٠ ح ٤٠٨٥ ، ص ٤٤١ ح ٤٠٨٧ ، ٤٠٨٨ ، سنن ابي ماجة : ٢ / ١٠١١ ح ٣٠٤٠ ، سنن أبي داود : ٢ / ١٦٣ ح ١٨١٥ ، كتاب الأُمّ للشافعي : ٢ / ٢٠٥ ، مسند أحمد ١ / ٣٧٤ ح ١٩٨٧.
(٣) صحيح ابن خزيمة : ٤ / ٢٦٠ ح ٢٨٣٢.
(٤) نيل الأوطار : ٥ / ٥٥ [٤ / ٣٦١]. (المؤلف)
(٥) سنن الترمذي : ٣ / ٢٦٠ ح ٣٥٥٢.
(٦) صحيح البخاري : ٢ / ٦٠٥ ح ١٦٠٢ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ١٠١١ ح ٣٠٣٩.