ومنها أن حرمته صلىاللهعليهوسلم واجبة حيا وميتا ولا شك أن الهجرة إليه كانت فى حياته من أهم الأشياء فكذلك بعد موته.
ومنها الأحاديث الدالة على استحباب زيارة القبور وهذا فى حق الرجال مجمع عليه وفى حق النساء فيه خلاف هذا فى غير قبر النبى صلىاللهعليهوسلم وأما زيارة قبره صلىاللهعليهوسلم فالاجماع على الاستحباب للرجال والنساء.
ومنها أن الاجماع على جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المصالح الدنيوية فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية.
ومنها اجماع الناس العملى على زيارته صلىاللهعليهوسلم وشد الرحال إليه بعد الحج من بعد وفاته إلى زماننا هذا.
ومنها الاجماع القولى ، قال القاضى عياض زيارة قبره صلىاللهعليهوسلم سنة من المسلمين مجمع عليها.
وأما الآثار فى الباب فكثيرة جدا.
عن يزيد المهرى قال : لما ودعت عمر بن عبد العزيز قال إن لى إليك حاجة قلت يا أمير المؤمنين كيف ترى حاجتك (ق ٢٣٦) عندى إنى أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبى صلىاللهعليهوسلم فأقرئه منى السلام.
وعن حاتم بن وردان قال : كان عمر بن عبد العزيز يوجه البريد قاصدا من الشام إلى المدينة ليقرئ عنه النبى صلىاللهعليهوسلم السلام.
وفى باب الحج من فتاوى الفقيه أبى الليث قال أبو القاسم لما أردت الخروج إلى مكة قال القاسم بن عسان إن لى إليك حاجة إذا أتيت قبر النبى صلىاللهعليهوسلم فأقرئه منى السلام فلما وضعت رجلى فى مسجد المدينة ذكرت.
قال الفقيه أبو الليث فيه دليل أن من لم يقدر على الخروج فأمر غيره ليسلم عنه فإنه ينال فضيلة السلام إن شاء الله تعالى. انتهى.