أن ينهرق دما على الحمل ، فيضعف الولد في البطن ويسحب ، فإذا بقي الولد في بطنها بعد تسعة أشهر مدة كمل فيها من خمسة وصحبه ما نقص من هراقة الدم ، انتهى كلام ابن عباس. وقال عكرمة : تغيض بطهور الحيض في الحبل ، وتزداد بدم النفاس بعد الوضع. وقال قتادة : الغيض السقط ، والزيادة البقاء فوق تسعة أشهر. وقال الضحاك : غيض الرحم أن تسقط المرأة الولد ، والزيادة أن تضعه لمدة كاملة تامة. وعن الضحاك أيضا : الغيض النقص من تسعة أشهر ، والزيادة إلى سنتين. وقيل : من عدد الأولاد ، فقد تحمل واحدا ، وقد تحمل أكثر. وقال الجمهور : غيض الرحم الدم على الحمل. قال الزمخشري : إن كانت ما موصولة فالمعنى : أن يعلم ما تحمل من الولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة ، وتمام وخدج ، وحسن وقبح ، وطول وقصر ، وغير ذلك من الأحوال الحاضرة المترقبة. ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصه ، وما تزداد أي تأخذه زائدا تقول : أخذت منه حقي وازددت منه كذا ، ومنه : (وَازْدَادُوا تِسْعاً) (١) ويقال : زدته فزاد بنفسه وازداد. وما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد ، فإنها تشتمل على واحد ، وقد تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة. ويروى أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. ومنه جسد الولد ، فإنه يكون تاما ومخدجا ، ومنه مدة ولادته فإنها تكون أقل من تسعة أشهر ، فما زاد عليها إلى سنة عند أبي حنيفة ، وإلى أربع عند الشافعي ، وإلى خمس عند مالك. وقيل : إن الضحاك ولد لسنتين ، وهرم بن حبان بقي في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما ومنه الدم فإنه يقل ويكثر. وإن كانت مصدرية فالمعنى : أنه يعلم حمل كل أنثى ، ويعلم غيض الأرحام وازديادها ، فلا يخفى عليه شيء من ذلك من أوقاته وأحواله. ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته ، فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيها ، على أنّ الفعل غير متعد ويعضده قول الحسن : الغيضوضة أن يقع لثمانية أشهر أو أقل من ذلك ، والازدياد أن يزيد على تسعة أشهر. وعنه : الغيض الذي يكون سقطا لغير تمام ، والازدياد ولد التمام انتهى. وهو جمع ما قاله المفسرون مفرقا. وبمقدار يقدر ، ويطلق المقدار على القدر ، وعلى ما يقدر به الشيء. والظاهر عموم قوله : وكل شيء عنده بمقدار ، أي : بحد لا يتجاوزه ولا يقتصر عنه. وقال ابن عباس : وكل شيء من الثواب والعقاب عنده بمقدار أي : بقدر الطاعة والمعصية. وقال الضحاك : من الغيض والازدياد. وقال قتادة : من الرزق والأجل. وقيل : صحة الجنين
__________________
(١) سورة الكهف : ١٨ / ٢٥.